قانون · رقم 25 · سنة 2015
قانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني
قانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني
جدول مرفق - جدول تدابير...
أولاً: التدابير والاشتراطات الوقائية العامة:
| م | التدابير |
| 1 | اعتماد المخططات الهندسية المعمارية وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق قبل الشروع في البناء. |
| 2 | اعتماد المخططات الهندسية الخاصة بأنظمة التهوية حسب متطلبات الجهة المختصة. |
| 3 | مراجعة الجهة المختصة لتجديد شهادة استيفاء متطلبات الوقاية ومكافحة الحريق في مدة أقصاها (7) أيام قبل انتهاء الترخيص. |
| 4 | عدم تغيير استخدام المبنى إلا بموافقة الجهات المختصة. |
| 5 | ضرورة مراجعة الجهة المختصة وأخذ الموافقة اللازمة في حال القيام بتعديل أو إضافة أو حذف على التصاميم المعتمدة مسبقاً بعد الرجوع إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني. |
| 6 | ضرورة وضع شهادة استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق الصادرة من الجهة المختصة في مكان بارز من المنشأة. |
| 7 | ضرورة اتباع متطلبات الصيانة الدورية الخاصة بأنظمة الوقاية ومكافحة الحريق بالجهة المختصة. |
| 8 | ضرورة تركيب أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق والمواد المقاومة للحريق من قبل مهندسين وفنيين معتمدين بموافقة الجهة المختصة. |
| 9 | صيانة جميع أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق بشكل دوري عن طريق إحدى الشركات المعتمدة بموافقة الجهة المختصة. |
| 10 | صيانة أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق والمواد المقاومة للحريق من قبل مهندسين وفنيين معتمدين بموافقة الجهة المختصة. |
| 11 | توفير الشركة المعتمدة البديل عند نزع أياً من أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية أو مكافحة الحريق من أي موقع لغرض الصيانة. |
| 12 | مراجعة الجهة المختصة عند الطلب في حالة الإخطار عن وجود تجاوزات. |
| 13 | وجود خطة إخلاء ونقطة تجمع للعاملين وغيرهم. |
| 14 | عدم توصيل خدمات للمنشأة إلا بموافقة الجهة المختصة. |
| 15 | ضرورة وجود فاصل خانق للحريق في توصيلات التكييف حسب الموافقة الصادرة من الجهة المختصة. |
| 16 | ضرورة فصل المحلات التجارية عن المخازن بجدار وباب مانع للحريق. |
| 17 | ضرورة صبغ أنابيب التزويد بالوقود الغازي باللون الأصفر. |
| 18 | التقيد بتنفيذ المخارج والمداخل للمواقع حسب المخططات المعتمدة من الجهة المختصة وإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وإدارات مشروعات الطرق بهيئة الأشغال العامة. |
| 19 | عدم وضع عوائق في المداخل تتسبب في تأخير وصول سيارات ومعدات الدفاع المدني. |
| 20 | الالتزام بحماية الأعمدة والهياكل والفواصل الداخلية والأسقف المعلقة بمواد مقاومة للحريق حسب موافقة الجهة المختصة. |
| 21 | قيام المكتب الاستشاري بالإشراف وحضور تركيب وفحص معدات الإطفاء والسلامة وتجهيزاتها. |
| 22 | الالتزام بالأبواب المقاومة للحريق بين أجزاء المبنى حسب المخططات المعتمدة من الجهة المختصة. |
| 23 | الالتزام بمسافات الهروب بين أجزاء المبنى حسب المخططات المعتمدة من الجهة المختصة. |
| 24 | الالتزام بالحواجز المانعة والمقاومة لانتشار الحريق والدخان أفقياً وعمودياً. |
| 25 | التأكد من صلاحية خراطيم إطفاء الحريق وكفاءتها عند الاستخدام. |
| 26 | عدم استخدام شبكة الإطفاء الرطبة لأغراض أخرى غير أعمال مكافحة الحريق. |
| 27 | عدم استغلال المناور لأغراض تجميع النفايات أو التخزين. |
| 28 | عدم التخزين في الغرف الخدمية مثل (المولدات – الخدمات، المضخات، غرف الكهرباء، التهوية، التكييف، نظم المعلومات .. الخ). |
| 29 | الالتزام بالملاحظات الفنية للجهة المختصة سواء في مرحلة اعتماد المخططات الهندسية أو التفتيش، وعدم تكرار الملاحظات الصادرة في تقارير الجهة المختصة. |
| 30 | الفصل بين المنشآت ذات الاستخدامات المختلفة في حال تواجدها في ذات المحيط حسب الموافقات الصادرة من الجهة المختصة. |
| 31 | التقيد بالمواصفات الخاصة بمخارج الطوارئ حسب الموافقة الصادرة من الجهة المختصة. |
| 32 | ضرورة أن تؤدي مخارج الطوارئ إلى الخارج أو ممر محمي من الحريق. |
| 33 | وضع علامات توضح مخارج الطوارئ حسب الموافقات الصادرة من الجهة المختصة. |
| 34 | وضع وإنارة العلامات الإرشادية لمخارج الطوارئ حسب متطلبات الجهة المختصة. |
| 35 | ضرورة وجود إضاءة طوارئ في الممرات والقبو ومخارج الطوارئ. |
| 36 | تركيب الأبواب المقاومة للحريق والعوازل المانعة من تسرب الدخان حسب المواصفات المعتمدة من قبل فنيين معتمدين من الجهة المختصة. |
| 37 | تركيب المواد المقاومة للحريق من قبل فنيين معتمدين من الجهة المختصة. |
| 38 | تركيب الحواجز اليدوية للسلالم المؤدية للمخارج حسب المواصفات المعتمدة من الجهة المختصة للحماية من السقوط أثناء الهروب. |
| 39 | توفير مواد مانعة للانزلاق من السلالم أو أرضيات مخارج الطوارئ. |
| 40 | تركيب أبواب مخارج الطوارئ في الاتجاه الصحيح حسب المخططات المعتمدة من قبل الجهة المختصة. |
| 41 | تركيب جهاز الغلق الذاتي للأبواب المقاومة للحريق والمؤدية للمخارج. |
| 42 | القيام بصيانة وإصلاح أبواب المخارج والأبواب المقاومة للحريق بشكل دوري حسب متطلبات الجهة المختصة. |
| 43 | التقيد بمواصفات ممرات الهروب حسب المخططات الهندسية المعتمدة من قبل الجهة المختصة. |
| 44 | عدم وجود حفر أو تلف في أرضيات ممرات الهروب. |
| 45 | عدم وضع مواد في الممرات تعيق عمليات الإخلاء والهروب (قفل الأبواب). |
| 46 | توفير تهوية طبيعية أو ميكانيكية لمخارج الطوارئ حسب الموافقة الصادرة من الجهة المختصة. |
| 47 | القيام بصيانة وإصلاح نظام التهوية وعدم اعاقتها بشكل دوري حسب متطلبات الجهة المختصة. |
| 48 | توفير خطة إخلاء لسكان المبنى حسب الموافقة الصادرة من الجهة المختصة. |
| 49 | توفير نقطة تجمع لسكان المبنى حسب الموافقة الصادرة من الجهة المختصة. |
| 50 | عدم إغلاق نوافذ المباني العلوية (فوق الدور الأرضي) بسياج حديدي الا بموافقة الجهة المختصة. |
| 51 | توفير أجهزة ومعدات تنزيل وفتح المصاعد. |
| 52 | ضرورة وجود اللوحات التحذيرية بالمصاعد. |
| 53 | القيام بصيانة وإصلاح المصاعد والسلالم الكهربائية والحزام المتحرك بشكل دوري حسب متطلبات الجهة المختصة. |
| 54 | تسليم الجهة المختصة نسخة من مفاتيح المصاعد. |
| 55 | ضرورة وجود لوحة توضح الجهة المسؤولة عن صيانة المصعد وأرقام هواتفها للطوارئ. |
| 56 | ضرورة تغطية التمديدات الكهربائية وحمايتها. |
| 57 | ضرورة وجود مانع للصواعق. |
| 58 | ضرورة وجود سجل خاص بالمبنى يوضح الصيانة الدورية لجميع أنظمة الوقاية من الحريق. |
| 59 | ضرورة تركيب فاصل أوتوماتيكي للتيار الكهربائي الرئيسي. |
| 60 | عدم الحمل الزائد للمأخذ الكهربائي الواحد. |
| 61 | عدم وجود تسرب للمياه في شبكة الإطفاء الرطبة أو الجافة. |
| 62 | وضوح نقطة التغذية في شبكة الإطفاء الجافة أو الرطبة للاستخدام من قبل فرق الدفاع المدني. |
| 63 | ضرورة الالتزام بشروط السلامة عند هدم المباني. |
| 64 | عدم ترك نفايات قابلة للاحتراق في غرفة النفايات. |
| 65 | التأكد من خلو أرضيات الممرات من الزيوت والشحوم والمخلفات والمواد القابلة للاشتعال. |
| 66 | مطابقة خزان الوقود للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة. |
| 67 | وجود صمامات غلق للوقود السائل عند بداية ونهاية خط الأنابيب. |
| 68 | وضع خزانات الوقود في غرف منفصلة تحت الأرض. |
| 69 | ضرورة وجود أجهزة كواشف تسرب أبخرة الوقود الغازية في مضخات خزانات الوقود. |
| 70 | ضرورة وجود فتحات تهوية طبيعية أو ميكانيكية في مخازن الوقود. |
| 71 | عدم استخدام مواد قابلة للاشتعال ضمن مواد البناء المستعملة في المخازن. |
| 72 | وضع علامات المواد المخزنة للتعرف على محتويتها. |
| 73 | مطابقة التمديدات الكهربائية للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة. |
| 74 | ضرورة وجود تصريف لأي مواد متسربة من الخزانات. |
| 75 | مطابقة مصابيح الإنارة للمواصفات القياسية المعتمدة. |
| 76 | عدم تركيب معدات وأجهزة مكافحة الحريق غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهة المختصة. |
| 77 | ضرورة تركيب شبكة تلقائية لمرشات إطفاء بمواد أخرى في أماكن الخطورة وخاصة التي يتعذر فيها استخدام الماء والتي تحددها الجهة المختصة. |
| 78 | ضرورة توفير منحدرات في المباني لاستخدام (ذوي الإعاقة) وفقاً للترخيص الصادر. |
| 79 | حفظ معدات الإطفاء والسلامة في صناديق محددة مصبوغة باللون الأحمر. |
| 80 | ضرورة توفر وجاهزية المصدر الاحتياطي للتيار الكهربائي في المباني التي يتطلب لها مصعد للحريق ونظام للتهوية حسب المواصفات الصادرة من قبل الجهة المختصة. |
| 81 | ضرورة توفر نظام إطفاء أوتوماتيكي في القبو حسب التصاميم والموافقات الصادرة من الجهة المختصة. |
| 82 | ضرورة وجود مصعد حريق، إذا زاد ارتفاع المبنى عن 6 أدوار أو 20 متراً. |
| 83 | ضرورة وجود مصعدي حريق، إذا زاد ارتفاع المبنى عن (28) متراً. |
ثانياً: التدابير والاشتراطات الخاصة بالمحال التجارية بجميع أنشطتها التجارية المختلفة:
| م | التدبير |
| 1 | ضرورة الحصول على موافقة الجهة المختصة في المعارض التجارية المؤقتة في الأماكن المغلقة. |
| 2 | عدم إنشاء أو تخصيص مطبخ داخل المحل على خلاف الموافقة الصادرة. |
| 3 | ضرورة وجود مخارج للطوارئ. |
| 4 | عدم ترك أسلاك كهربائية مكشوفة أو تمديدات كهربائية عشوائية، وأن يتم وضعها في مواسير عازلة. |
| 5 | ضرورة وجود علامات إرشادية دالة على مخارج الطوارئ وفقاً للموافقة الصادرة. |
| 6 | ضرورة ملائمة طفايات الحريق للنشاط التجاري القائم وفقاً للموافقة الصادرة. |
| 7 | عدم نقل معدات السلامة والوقاية من الحريق من مكان إلى أخر دون موافقة الجهة المختصة. |
| 8 | وضع معدات السلامة والوقاية من الحريق في المكان المناسب وفقاً للموافقة الصادرة. |
| 9 | عدم التخزين في الممرات والميزانين داخل المحل دون ترك مسافة كافية في الممرات والالتزام بنسبة التخزين المسموح بها وفق الموافقة الصادرة. |
| 10 | ضرورة توفير التهوية الكافية وفقاً للموافقة الصادرة. |
| 11 | استخدام مراوح الشفط الحديدية. |
| 12 | ضرورة نظافة مراوح الشفط والشفاطات الرئيسية لطرد الدخان بصفة مستمرة. |
| 13 | ضرورة وضع عازل حول الفرن الحراري في المطاعم والمخابز. |
| 14 | ضرورة وضع أنابيب نحاس بين أسطوانة الغاز والفرن في المطاعم والمخابز. |
| 15 | ضرورة إتباع شروط التخزين الصحيحة بالمستودعات وفقاً لاشتراطات الجهة المختصة. |
| 16 | ضرورة وضع اسطوانات الغاز في مكان آمن خارج المطبخ. |
| 17 | ضرورة وجود صناديق لحفظ أسطوانات الغاز في مكان أمن خارج المطبخ. |
| 18 | وضع علامات إرشادية توضح كيفية استخدام معدات السلامة وخطة الإخلاء أثناء الحريق، في مكان بارز في المحال مع تحديد نقطة التجمع. |
| 19 | عدم وضع عوائق تحول دون استخدام معدات السلامة والوقاية من الحريق. |
ثالثاً: التدابير والاشتراطات الخاصة بمحطات الوقود العاملة في الدولة:
| م | التدابير |
| 1 | حظر التدخين على مدار ال24 ساعة. |
| 2 | وضع لوحات (ممنوع التدخين) و(أوقف المحرك). |
| 3 | عدم استعمال الغاز في المحلات التجارية المحيطة بمحطة الوقود حسب الموافقة الصادرة من الجهة المختصة. |
| 4 | عدم تخزين أية مواد قابلة للاشتغال داخل حدود المحطة إلا في حال صدور موافقات من قبل الجهة المختصة. |
| 5 | عدم تزويد سيارات نقل المواد البترولية (الصهاريج) غير المصرح لها. |
| 6 | تحديد محيط آمن بحواجز حديدية حول خزانات الوقود. |
| 7 | يمنع وقوف السيارات في منطقة الخزانات مع وضع لوحات إرشادية توضح ذلك. |
| 8 | وضع علامة إرشادية توضح كيفية التعامل في حال نشوب حريق أو تسرب مواد قابلة للاشتعال. |
| 9 | ضرورة الالتزام باشتراطات الجهة المختصة عند صيانة محطات الوقود العامة. |
| 10 | ربط أجهزة الإنذار الخاصة بالمحلات المحيطة بلوحة الإنذار الرئيسية بالمحطة. |
رابعاً: التدابير والاشتراطات الخاصة بخزانات الغاز المركزية:
| م | التدابير |
| 1 | عدم تغيير موقع خزان الغاز المركزي دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة. |
| 2 | وجود اللوحات الإرشادية لأنظمة الغاز المركزي في المبنى. |
| 3 | تركيب محابس ومرشات مائية على خزان الغاز المركزي حسب الموافقات الصادرة من الجهة المختصة. |
| 4 | تركيب كواشف إنذار للغاز المركزي مربوطة بلوحة التحكم الرئيسية والمعتمدة من الجهة المختصة. |
| 5 | عدم فصل أو إزالة أو تغطية أو تلف أحد مكونات نظام الإنذار ومكافحة الحريق الخاص بخزان الغاز المركزي. |
| 6 | سلامة التمديدات الخاصة بخزان الغاز المركزي. |
| 7 | عدم وجود مواد قابلة للاشتغال بالقرب من خزان الغاز المركزي. |
| 8 | نظافة الموقع المحيط بخزان الغاز المركزي. |
| 9 | تعبئة خزان نظام الغاز المركزي بموجب موافقة مسبقة من الجهة المختصة. |
| 10 | وجود ترخيص من الجهة المختصة أو شهادة استيفاء اشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق فيما يخص نظام الغاز المركزي. |
| 11 | ضرورة توفير دراسة مخاطر في حال زيادة حجم خزانات الغاز عن 4000 جالون. |
خامساً: التدابير والاشتراطات الخاصة بالمباني التعليمية:
| م | التدابير |
| 1 | عدم وضع الفصول الدراسية للأطفال دون الصف الرابع الابتدائي في السرداب أو فوق الأرضي. |
| 2 | عدم وضع الفصول الدراسية الابتدائية (الصف الرابع، الخامس) في دور أعلى من الدور الأول. |
| 3 | عدم وضع الفصول الدراسية والمختبرات والمعامل في السرداب. |
| 4 | ضرورة إطلالة الفصول الدراسية على الواجهة الخارجية للمبنى مباشرة. |
| 5 | عدم إعاقة استخدام النوافذ في أعمال الإنقاذ. |
سادساً: التدابير والاشتراطات الخاصة بالمخازن والمستودعات:
| م | التدابير |
| 1 | عدم تجاوز ارتفاعات المواد المخزنة للحد المسموح به. |
| 2 | ترك مساحة كافية لدخول ومناورة سيارة الدفاع المدني بين المخازن والمستودعات. |
| 3 | تناسب التهوية مع طبيعة المخزون ومساحة المستودع. |
| 4 | الالتزام بدليل السلامة للمواد عند تخزينها. |
سابعاً: التدابير والاشتراطات الخاصة بتعبئة وتوزيع اسطوانات وخزانات الغاز البترولي المسال والصناعي:
| م | التدابير |
| 1 | الالتزام بالشروط الوقائية الخاصة بمواقع تخزين اسطوانات الغازات البترولية المسالة. |
| 2 | عدم تخزين اسطوانات الغاز البترولية المسالة في المناطق السكنية أو في مواقع غير معتمدة من قبل الجهة المختصة. |
| 3 | الالتزام بعدد 5 اسطوانات غاز بترولي كحد أقصى في المحالات التجارية. |
| 4 | اتباع الاشتراطات الوقائية المعتمدة الخاصة بنظام وطريقة تخزين الاسطوانات. |
| 5 | وضع علامات تحذيرية توضح أن المبنى مخصص لتخزين الغاز البترولي المسال باللغتين العربية والإنجليزية. |
| 6 | وضع علامات تحذيرية (خطر ممنوع التدخين) بالمبنى. |
| 7 | وضع إشارات تحذيرية على سيارات نقل اسطوانات الغاز المسال بالتنسيق مع الجهات المختصة. |
| 8 | استخدام سيارات لنقل اسطوانات الغاز المسال المعتمدة من الجهات المختصة. |
| 9 | وضع شرائط فسفورية على الدعائم الخلفية والأمامية لسيارات نقل اسطوانات الغاز المسال للتحذير الليلي بالتنسيق مع الجهات المختصة. |
| 10 | كتابة اسم شركة التوزيع على أبواب سيارة نقل اسطوانات الغاز المسال بالتنسيق مع الجهات المختصة. |
| 11 | عدم وقوف سيارات نقل اسطوانات الغاز البترولية المسالة في المناطق السكنية لغير أغراض التحميل والتنزيل. |
| 12 | عدم تعبئة اسطوانات الغاز البترولية في الأماكن غير المصرح لها بذلك. |
| 13 | تركيب صمام لأسطوانات الغاز المسال معتمدة من الجهة المختصة. |
| 14 | وضع أسطوانات الغاز المسال في وضعية صحيحة وتحميلها وتنزيلها بطريقة سليمة. |
| 15 | الالتزام بالاشتراطات الوقائية لتمديدات أسطوانات أو خزانات الغاز البترولي المسال أو الصناعي. |
ثامناً: التدابير والاشتراطات الخاصة بالمباني المؤقتة والمباني قيد الإنشاء:
| م | التدابير |
| 1 | عدم استخدام المباني المؤقتة لأغراض السكن وعدم استخدامها للمكاتب أو للتخزين دون إذن وموافقة مسبقة من الجهة المختصة. |
| 2 | عدم وجود مخلفات أو حشائش ومواد قابلة للاحتراق قريبة من المبنى المؤقت بمسافة لا تقل عن (3) أمتار. |
| 3 | عدم زيادة الطوابق في المكاتب المؤقتة عن طابقين (أرضي + أول) الا بعد أخذ الموافقة المسبقة من قبل الجهة المختصة. |
| 4 | عدم زيادة الطوابق في السكن المؤقت عن طابق واحد. |
| 5 | حماية الأسلاك الكهربائية. |
| 6 | إبعاد المباني المؤقتة عن مصادر الحرارة أو مصادر الإشعال. |
| 7 | وجود طفايات حريق يدوية مع لوحات مبينة لموقعها في المباني المؤقتة أو قيد الإنشاء. |
| 8 | وجود لوحات إرشادية وتحذيرية في الموقع. |
| 9 | عدم التدخين في المباني المؤقتة سواء داخل أو على سطح المبنى. |
| 10 | عدم الطبخ أو استعمال مواقد للطهو الأخرى داخل المباني المؤقتة. |
| 11 | عدم تخزين المواد الخطرة والسوائل سريعة الاشتعال والغازات بما يخالف اشتراطات الجهة المختصة. |
| 12 | عدم استخدام المباني قيد الإنشاء لسكن العمال. |
| 13 | وجود مراقبة ووسيلة اتصال على مدار الساعة للمباني قيد الإنشاء. |
| 14 | وجود خطة إخلاء ونقطة تجمع للعاملين في المباني المؤقتة والمباني قيد الإنشاء. |
| 15 | عدم تخزين اسطوانات الغاز داخل المبنى قيد الإنشاء. |