قانون · رقم 25 · سنة 2015

قانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني

قانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني
جدول مرفق - جدول تدابير...
جدول تدابير واشتراطات الأمن والسلامة

أولاً: التدابير والاشتراطات الوقائية العامة:

م

التدابير

1

اعتماد المخططات الهندسية المعمارية وأنظمة الإنذار ومكافحة الحريق قبل الشروع في البناء.

2

اعتماد المخططات الهندسية الخاصة بأنظمة التهوية حسب متطلبات الجهة المختصة.

3

مراجعة الجهة المختصة لتجديد شهادة استيفاء متطلبات الوقاية ومكافحة الحريق في مدة أقصاها (7) أيام قبل انتهاء الترخيص.

4

عدم تغيير استخدام المبنى إلا بموافقة الجهات المختصة.

5

ضرورة مراجعة الجهة المختصة وأخذ الموافقة اللازمة في حال القيام بتعديل أو إضافة أو حذف على التصاميم المعتمدة مسبقاً بعد الرجوع إلى وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

6

ضرورة وضع شهادة استيفاء وصلاحية نظام الوقاية من الحريق الصادرة من الجهة المختصة في مكان بارز من المنشأة.

7

ضرورة اتباع متطلبات الصيانة الدورية الخاصة بأنظمة الوقاية ومكافحة الحريق بالجهة المختصة.

8

ضرورة تركيب أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق والمواد المقاومة للحريق من قبل مهندسين وفنيين معتمدين بموافقة الجهة المختصة.

9

صيانة جميع أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق بشكل دوري عن طريق إحدى الشركات المعتمدة بموافقة الجهة المختصة.

10

صيانة أنظمة الوقاية ومكافحة الحريق والمواد المقاومة للحريق من قبل مهندسين وفنيين معتمدين بموافقة الجهة المختصة.

11

توفير الشركة المعتمدة البديل عند نزع أياً من أنظمة أو أجهزة أو معدات أو مواد الوقاية أو مكافحة الحريق من أي موقع لغرض الصيانة.

12

مراجعة الجهة المختصة عند الطلب في حالة الإخطار عن وجود تجاوزات.

13

وجود خطة إخلاء ونقطة تجمع للعاملين وغيرهم.

14

عدم توصيل خدمات للمنشأة إلا بموافقة الجهة المختصة.

15

ضرورة وجود فاصل خانق للحريق في توصيلات التكييف حسب الموافقة الصادرة من الجهة المختصة.

16

ضرورة فصل المحلات التجارية عن المخازن بجدار وباب مانع للحريق.

17

ضرورة صبغ أنابيب التزويد بالوقود الغازي باللون الأصفر.

18

التقيد بتنفيذ المخارج والمداخل للمواقع حسب المخططات المعتمدة من الجهة المختصة وإدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وإدارات مشروعات الطرق بهيئة الأشغال العامة.

19

عدم وضع عوائق في المداخل تتسبب في تأخير وصول سيارات ومعدات الدفاع المدني.

20

الالتزام بحماية الأعمدة والهياكل والفواصل الداخلية والأسقف المعلقة بمواد مقاومة للحريق حسب موافقة الجهة المختصة.

21

قيام المكتب الاستشاري بالإشراف وحضور تركيب وفحص معدات الإطفاء والسلامة وتجهيزاتها.

22

الالتزام بالأبواب المقاومة للحريق بين أجزاء المبنى حسب المخططات المعتمدة من الجهة المختصة.

23

الالتزام بمسافات الهروب بين أجزاء المبنى حسب المخططات المعتمدة من الجهة المختصة.

24

الالتزام بالحواجز المانعة والمقاومة لانتشار الحريق والدخان أفقياً وعمودياً.

25

التأكد من صلاحية خراطيم إطفاء الحريق وكفاءتها عند الاستخدام.

26

عدم استخدام شبكة الإطفاء الرطبة لأغراض أخرى غير أعمال مكافحة الحريق.

27

عدم استغلال المناور لأغراض تجميع النفايات أو التخزين.

28

عدم التخزين في الغرف الخدمية مثل (المولدات – الخدمات، المضخات، غرف الكهرباء، التهوية، التكييف، نظم المعلومات .. الخ).

29

الالتزام بالملاحظات الفنية للجهة المختصة سواء في مرحلة اعتماد المخططات الهندسية أو التفتيش، وعدم تكرار الملاحظات الصادرة في تقارير الجهة المختصة.

30

الفصل بين المنشآت ذات الاستخدامات المختلفة في حال تواجدها في ذات المحيط حسب الموافقات الصادرة من الجهة المختصة.

31

التقيد بالمواصفات الخاصة بمخارج الطوارئ حسب الموافقة الصادرة من الجهة المختصة.

32

ضرورة أن تؤدي مخارج الطوارئ إلى الخارج أو ممر محمي من الحريق.

33

وضع علامات توضح مخارج الطوارئ حسب الموافقات الصادرة من الجهة المختصة.

34

وضع وإنارة العلامات الإرشادية لمخارج الطوارئ حسب متطلبات الجهة المختصة.

35

ضرورة وجود إضاءة طوارئ في الممرات والقبو ومخارج الطوارئ.

36

تركيب الأبواب المقاومة للحريق والعوازل المانعة من تسرب الدخان حسب المواصفات المعتمدة من قبل فنيين معتمدين من الجهة المختصة.

37

تركيب المواد المقاومة للحريق من قبل فنيين معتمدين من الجهة المختصة.

38

تركيب الحواجز اليدوية للسلالم المؤدية للمخارج حسب المواصفات المعتمدة من الجهة المختصة للحماية من السقوط أثناء الهروب.

39

توفير مواد مانعة للانزلاق من السلالم أو أرضيات مخارج الطوارئ.

40

تركيب أبواب مخارج الطوارئ في الاتجاه الصحيح حسب المخططات المعتمدة من قبل الجهة المختصة.

41

تركيب جهاز الغلق الذاتي للأبواب المقاومة للحريق والمؤدية للمخارج.

42

القيام بصيانة وإصلاح أبواب المخارج والأبواب المقاومة للحريق بشكل دوري حسب متطلبات الجهة المختصة.

43

التقيد بمواصفات ممرات الهروب حسب المخططات الهندسية المعتمدة من قبل الجهة المختصة.

44

عدم وجود حفر أو تلف في أرضيات ممرات الهروب.

45

عدم وضع مواد في الممرات تعيق عمليات الإخلاء والهروب (قفل الأبواب).

46

توفير تهوية طبيعية أو ميكانيكية لمخارج الطوارئ حسب الموافقة الصادرة من الجهة المختصة.

47

القيام بصيانة وإصلاح نظام التهوية وعدم اعاقتها بشكل دوري حسب متطلبات الجهة المختصة.

48

توفير خطة إخلاء لسكان المبنى حسب الموافقة الصادرة من الجهة المختصة.

49

توفير نقطة تجمع لسكان المبنى حسب الموافقة الصادرة من الجهة المختصة.

50

عدم إغلاق نوافذ المباني العلوية (فوق الدور الأرضي) بسياج حديدي الا بموافقة الجهة المختصة.

51

توفير أجهزة ومعدات تنزيل وفتح المصاعد.

52

ضرورة وجود اللوحات التحذيرية بالمصاعد.

53

القيام بصيانة وإصلاح المصاعد والسلالم الكهربائية والحزام المتحرك بشكل دوري حسب متطلبات الجهة المختصة.

54

تسليم الجهة المختصة نسخة من مفاتيح المصاعد.

55

ضرورة وجود لوحة توضح الجهة المسؤولة عن صيانة المصعد وأرقام هواتفها للطوارئ.

56

ضرورة تغطية التمديدات الكهربائية وحمايتها.

57

ضرورة وجود مانع للصواعق.

58

ضرورة وجود سجل خاص بالمبنى يوضح الصيانة الدورية لجميع أنظمة الوقاية من الحريق.

59

ضرورة تركيب فاصل أوتوماتيكي للتيار الكهربائي الرئيسي.

60

عدم الحمل الزائد للمأخذ الكهربائي الواحد.

61

عدم وجود تسرب للمياه في شبكة الإطفاء الرطبة أو الجافة.

62

وضوح نقطة التغذية في شبكة الإطفاء الجافة أو الرطبة للاستخدام من قبل فرق الدفاع المدني.

63

ضرورة الالتزام بشروط السلامة عند هدم المباني.

64

عدم ترك نفايات قابلة للاحتراق في غرفة النفايات.

65

التأكد من خلو أرضيات الممرات من الزيوت والشحوم والمخلفات والمواد القابلة للاشتعال.

66

مطابقة خزان الوقود للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة.

67

وجود صمامات غلق للوقود السائل عند بداية ونهاية خط الأنابيب.

68

وضع خزانات الوقود في غرف منفصلة تحت الأرض.

69

ضرورة وجود أجهزة كواشف تسرب أبخرة الوقود الغازية في مضخات خزانات الوقود.

70

ضرورة وجود فتحات تهوية طبيعية أو ميكانيكية في مخازن الوقود.

71

عدم استخدام مواد قابلة للاشتعال ضمن مواد البناء المستعملة في المخازن.

72

وضع علامات المواد المخزنة للتعرف على محتويتها.

73

مطابقة التمديدات الكهربائية للمواصفات القياسية القطرية المعتمدة.

74

ضرورة وجود تصريف لأي مواد متسربة من الخزانات.

75

مطابقة مصابيح الإنارة للمواصفات القياسية المعتمدة.

76

عدم تركيب معدات وأجهزة مكافحة الحريق غير المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من الجهة المختصة.

77

ضرورة تركيب شبكة تلقائية لمرشات إطفاء بمواد أخرى في أماكن الخطورة وخاصة التي يتعذر فيها استخدام الماء والتي تحددها الجهة المختصة.

78

ضرورة توفير منحدرات في المباني لاستخدام (ذوي الإعاقة) وفقاً للترخيص الصادر.

79

حفظ معدات الإطفاء والسلامة في صناديق محددة مصبوغة باللون الأحمر.

80

ضرورة توفر وجاهزية المصدر الاحتياطي للتيار الكهربائي في المباني التي يتطلب لها مصعد للحريق ونظام للتهوية حسب المواصفات الصادرة من قبل الجهة المختصة.

81

ضرورة توفر نظام إطفاء أوتوماتيكي في القبو حسب التصاميم والموافقات الصادرة من الجهة المختصة.

82

ضرورة وجود مصعد حريق، إذا زاد ارتفاع المبنى عن 6 أدوار أو 20 متراً.

83

ضرورة وجود مصعدي حريق، إذا زاد ارتفاع المبنى عن (28) متراً.

 

ثانياً: التدابير والاشتراطات الخاصة بالمحال التجارية بجميع أنشطتها التجارية المختلفة:

م

التدبير

1

ضرورة الحصول على موافقة الجهة المختصة في المعارض التجارية المؤقتة في الأماكن المغلقة.

2

عدم إنشاء أو تخصيص مطبخ داخل المحل على خلاف الموافقة الصادرة.

3

ضرورة وجود مخارج للطوارئ.

4

عدم ترك أسلاك كهربائية مكشوفة أو تمديدات كهربائية عشوائية، وأن يتم وضعها في مواسير عازلة.

5

ضرورة وجود علامات إرشادية دالة على مخارج الطوارئ وفقاً للموافقة الصادرة.

6

ضرورة ملائمة طفايات الحريق للنشاط التجاري القائم وفقاً للموافقة الصادرة.

7

عدم نقل معدات السلامة والوقاية من الحريق من مكان إلى أخر دون موافقة الجهة المختصة.

8

وضع معدات السلامة والوقاية من الحريق في المكان المناسب وفقاً للموافقة الصادرة.

9

عدم التخزين في الممرات والميزانين داخل المحل دون ترك مسافة كافية في الممرات والالتزام بنسبة التخزين المسموح بها وفق الموافقة الصادرة.

10

ضرورة توفير التهوية الكافية وفقاً للموافقة الصادرة.

11

استخدام مراوح الشفط الحديدية.

12

ضرورة نظافة مراوح الشفط والشفاطات الرئيسية لطرد الدخان بصفة مستمرة.

13

ضرورة وضع عازل حول الفرن الحراري في المطاعم والمخابز.

14

ضرورة وضع أنابيب نحاس بين أسطوانة الغاز والفرن في المطاعم والمخابز.

15

ضرورة إتباع شروط التخزين الصحيحة بالمستودعات وفقاً لاشتراطات الجهة المختصة.

16

ضرورة وضع اسطوانات الغاز في مكان آمن خارج المطبخ.

17

ضرورة وجود صناديق لحفظ أسطوانات الغاز في مكان أمن خارج المطبخ.

18

وضع علامات إرشادية توضح كيفية استخدام معدات السلامة وخطة الإخلاء أثناء الحريق، في مكان بارز في المحال مع تحديد نقطة التجمع.

19

عدم وضع عوائق تحول دون استخدام معدات السلامة والوقاية من الحريق.

 

ثالثاً: التدابير والاشتراطات الخاصة بمحطات الوقود العاملة في الدولة:

م

التدابير

1

حظر التدخين على مدار ال24 ساعة.

2

وضع لوحات (ممنوع التدخين) و(أوقف المحرك).

3

عدم استعمال الغاز في المحلات التجارية المحيطة بمحطة الوقود حسب الموافقة الصادرة من الجهة المختصة.

4

عدم تخزين أية مواد قابلة للاشتغال داخل حدود المحطة إلا في حال صدور موافقات من قبل الجهة المختصة.

5

عدم تزويد سيارات نقل المواد البترولية (الصهاريج) غير المصرح لها.

6

تحديد محيط آمن بحواجز حديدية حول خزانات الوقود.

7

يمنع وقوف السيارات في منطقة الخزانات مع وضع لوحات إرشادية توضح ذلك.

8

وضع علامة إرشادية توضح كيفية التعامل في حال نشوب حريق أو تسرب مواد قابلة للاشتعال.

9

ضرورة الالتزام باشتراطات الجهة المختصة عند صيانة محطات الوقود العامة.

10

ربط أجهزة الإنذار الخاصة بالمحلات المحيطة بلوحة الإنذار الرئيسية بالمحطة.

 

رابعاً: التدابير والاشتراطات الخاصة بخزانات الغاز المركزية:

م

التدابير

1

عدم تغيير موقع خزان الغاز المركزي دون موافقة مسبقة من الجهة المختصة.

2

وجود اللوحات الإرشادية لأنظمة الغاز المركزي في المبنى.

3

تركيب محابس ومرشات مائية على خزان الغاز المركزي حسب الموافقات الصادرة من الجهة المختصة.

4

تركيب كواشف إنذار للغاز المركزي مربوطة بلوحة التحكم الرئيسية والمعتمدة من الجهة المختصة.

5

عدم فصل أو إزالة أو تغطية أو تلف أحد مكونات نظام الإنذار ومكافحة الحريق الخاص بخزان الغاز المركزي.

6

سلامة التمديدات الخاصة بخزان الغاز المركزي.

7

عدم وجود مواد قابلة للاشتغال بالقرب من خزان الغاز المركزي.

8

نظافة الموقع المحيط بخزان الغاز المركزي.

9

تعبئة خزان نظام الغاز المركزي بموجب موافقة مسبقة من الجهة المختصة.

10

وجود ترخيص من الجهة المختصة أو شهادة استيفاء اشتراطات الوقاية والسلامة من الحريق فيما يخص نظام الغاز المركزي.

11

ضرورة توفير دراسة مخاطر في حال زيادة حجم خزانات الغاز عن 4000 جالون.

 

خامساً: التدابير والاشتراطات الخاصة بالمباني التعليمية:

م

التدابير

1

عدم وضع الفصول الدراسية للأطفال دون الصف الرابع الابتدائي في السرداب أو فوق الأرضي.

2

عدم وضع الفصول الدراسية الابتدائية (الصف الرابع، الخامس) في دور أعلى من الدور الأول.

3

عدم وضع الفصول الدراسية والمختبرات والمعامل في السرداب.

4

ضرورة إطلالة الفصول الدراسية على الواجهة الخارجية للمبنى مباشرة.

5

عدم إعاقة استخدام النوافذ في أعمال الإنقاذ.

 

سادساً: التدابير والاشتراطات الخاصة بالمخازن والمستودعات:

م

التدابير

1

عدم تجاوز ارتفاعات المواد المخزنة للحد المسموح به.

2

ترك مساحة كافية لدخول ومناورة سيارة الدفاع المدني بين المخازن والمستودعات.

3

تناسب التهوية مع طبيعة المخزون ومساحة المستودع.

4

الالتزام بدليل السلامة للمواد عند تخزينها.

 

سابعاً: التدابير والاشتراطات الخاصة بتعبئة وتوزيع اسطوانات وخزانات الغاز البترولي المسال والصناعي:

م

التدابير

1

الالتزام بالشروط الوقائية الخاصة بمواقع تخزين اسطوانات الغازات البترولية المسالة.

2

عدم تخزين اسطوانات الغاز البترولية المسالة في المناطق السكنية أو في مواقع غير معتمدة من قبل الجهة المختصة.

3

الالتزام بعدد 5 اسطوانات غاز بترولي كحد أقصى في المحالات التجارية.

4

اتباع الاشتراطات الوقائية المعتمدة الخاصة بنظام وطريقة تخزين الاسطوانات.

5

وضع علامات تحذيرية توضح أن المبنى مخصص لتخزين الغاز البترولي المسال باللغتين العربية والإنجليزية.

6

وضع علامات تحذيرية (خطر ممنوع التدخين) بالمبنى.

7

وضع إشارات تحذيرية على سيارات نقل اسطوانات الغاز المسال بالتنسيق مع الجهات المختصة.

8

استخدام سيارات لنقل اسطوانات الغاز المسال المعتمدة من الجهات المختصة.

9

وضع شرائط فسفورية على الدعائم الخلفية والأمامية لسيارات نقل اسطوانات الغاز المسال للتحذير الليلي بالتنسيق مع الجهات المختصة.

10

كتابة اسم شركة التوزيع على أبواب سيارة نقل اسطوانات الغاز المسال بالتنسيق مع الجهات المختصة.

11

عدم وقوف سيارات نقل اسطوانات الغاز البترولية المسالة في المناطق السكنية لغير أغراض التحميل والتنزيل.

12

عدم تعبئة اسطوانات الغاز البترولية في الأماكن غير المصرح لها بذلك.

13

تركيب صمام لأسطوانات الغاز المسال معتمدة من الجهة المختصة.

14

وضع أسطوانات الغاز المسال في وضعية صحيحة وتحميلها وتنزيلها بطريقة سليمة.

15

الالتزام بالاشتراطات الوقائية لتمديدات أسطوانات أو خزانات الغاز البترولي المسال أو الصناعي.

 

ثامناً: التدابير والاشتراطات الخاصة بالمباني المؤقتة والمباني قيد الإنشاء:

م

التدابير

1

عدم استخدام المباني المؤقتة لأغراض السكن وعدم استخدامها للمكاتب أو للتخزين دون إذن وموافقة مسبقة من الجهة المختصة.

2

عدم وجود مخلفات أو حشائش ومواد قابلة للاحتراق قريبة من المبنى المؤقت بمسافة لا تقل عن (3) أمتار.

3

عدم زيادة الطوابق في المكاتب المؤقتة عن طابقين (أرضي + أول) الا بعد أخذ الموافقة المسبقة من قبل الجهة المختصة.

4

عدم زيادة الطوابق في السكن المؤقت عن طابق واحد.

5

حماية الأسلاك الكهربائية.

6

إبعاد المباني المؤقتة عن مصادر الحرارة أو مصادر الإشعال.

7

وجود طفايات حريق يدوية مع لوحات مبينة لموقعها في المباني المؤقتة أو قيد الإنشاء.

8

وجود لوحات إرشادية وتحذيرية في الموقع.

9

عدم التدخين في المباني المؤقتة سواء داخل أو على سطح المبنى.

10

عدم الطبخ أو استعمال مواقد للطهو الأخرى داخل المباني المؤقتة.

11

عدم تخزين المواد الخطرة والسوائل سريعة الاشتعال والغازات بما يخالف اشتراطات الجهة المختصة.

12

عدم استخدام المباني قيد الإنشاء لسكن العمال.

13

وجود مراقبة ووسيلة اتصال على مدار الساعة للمباني قيد الإنشاء.

14

وجود خطة إخلاء ونقطة تجمع للعاملين في المباني المؤقتة والمباني قيد الإنشاء.

15

عدم تخزين اسطوانات الغاز داخل المبنى قيد الإنشاء.